جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90774 مشاهدة
قضاء الصيام

قال الشارح -رحمه الله تعالى- ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا ؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضِ على الفور وجب الغرم عليه.


بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد قول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أي من أفطر بسبب سفر أو بسبب مرض، فبعد انتهاء السفر يقضي عدة ما أفطره من أيام أخر، وبعد شفائه من المرض يقضي عدة ما أفطره من أيام أخر؛ والقضاء أن يصوم عدد ما أفطره متى زال عذره، ولكن يستحب أن يبادر، فإذا انتهى سفره في شوال صام في شوال، وبدأ بما عليه من الأيام التي أفطرها قبل أن يصوم الست من شوال، وهكذا إذا شفي في شوال، فإن لم يقم إلا في ذي القعدة أو لم يشفَ إلا فيه أو في ذي الحجة أو في محرم بادر وصام.
فإذا لم يتيسر له انشغل بشغل مثلا، أو تساهل أو استثقل الصيام والناس مفطرون؛ كما يفعله كثير فلا بد أن يعزم على القضاء متى تيسر له ومتى زال العذر، أو متى قدر بدون مشقة؛ فبهذا يكون قد عزم على أداء تكملة هذه الفريضة التي فرضها الله وأفطرها لهذا العذر.
ثم القضاء هل هو على الفور أو على التراخي؟ الصحيح أنه على التراخي، لكن يتأكد المبادرة ولا يؤخره إلا لعذر مخافة أن يعرض له عارض. الإنسان لا يدري ما يعرض له؛ قد يموت ويعد مفرطا قبل أن يقضي، قد يمرض مرة ثانية، قد يسافر ويستغرق سفره ممدة طويلة ولم يتفرغ للقضاء؛ فيبادر بالقضاء إذا تيسر له وقت.
فهو على هذا يمكن أن يقال: إنه على الفور؛ يعني ساعة ما يزول عذره يبادر، ولكن لو أخره بدون عذر لم يأثم إذا كان عازما على القضاء.
وكذلك هل يلزم التتابع فيه؟ الصحيح أنه لا يلزم، بل يصح ولو متفرقا. إذا كان عليه عشرة أيام فصام من كل أسبوع يوم أو يومين أو ثلاثة متفرقة أو متوالية أجزأه ذلك.